الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وقال الأبهري قد روى بعض المدنيين عن مالك أنه لا يجوز وإن ترك السلف قال وهو القياس أن يكون عقد البيع فاسدا في اشتراط السلف كالبيع في الخمر والخنزير لأن البيع قد وقع فاسدا في عقده فلا بد من فسخه إلا أن يفوت فيرد السلف ويصلح بالقيمةوقد سأل محمد بن أحمد بن سهل البركاني إسماعيل بن إسحاق القاضي عن الفرق بين البيع والسلف وبين رجل باع غلاما بمائة دينار وزق خمر أو شيء حرام ثم قال أنا أدع الزق أو الشيء الحرام قيل أن يأخذه وهذا البيع مفسوخ عند مالك غير جائز فقال إسماعيل الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير في أخذه أو تركه وليس مسألتك كذلك ولو قال أبيعك غلامي بمائة دينار على أني إن شئت أن تزيدني زق خمر زدتني وإن شئت تركته ثم ترك الزق خمر جاز البيع ولو أخذه فسخ البيع بينهما فهذا مثل مسألة البيع والسلف. هذا معنى كلام إسماعيلوكان سحنون يقول إنما يصح البيع في ذلك إذا لم يقبض السلف وترك وأما إذا قبض السلف فقد تم الربا بينهما والبيع حينئذ حرام مفسوخ على كل حالوقال يحيى بن عمر سحنون أصلحه بترك السلف وإنما كان يرد السلف. وقال الفضل بن سلمة وكذلك قرأناه على يحيى بن عمر إذا رد السلف
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 386 - مجلد رقم: 24
|